ختان الإناث
نقدّم لكم فتاوى محمد بن صالح العثيمين كاملة ضمن سلسلة خاصة بعنوان: أحكام فتاوى ابن عثيمين، من موقع بيان القرآن.
حكم ختان الإناث (أو الخفض) محل خلاف فقهي كبير؛ فالبعض يراه سنة ومُستحبًا (خاصة الشافعية والحنابلة)، مستدلين بأحاديث عامة، بينما يرى آخرون أنه ليس واجبًا بل من عادات الجاهلية التي أُقِرَّ تهذيبها لا إيجابها، ويؤكد الأزهر ودار الإفتاء المصرية والمجمع الفقهي الدولي حرمة التشويه (القطع المُفرط) ويُجيزون الخفض اليسير (قطع جلدة البظر) تحت إشراف طبي، مع تأكيدهم على الضرر وأن الأصل فيه ليس وجوبًا شرعيًا ولا ضرورة دينية، بل هو عادة يُنظر للضرر الصحي فيها، وأصبح تحريمه واجبًا في صور التشويه الضارة.
ما حكم ختان الإناث في الإسلام؟
حديث أم هانئ في اختتان الإناث، ما صحته وما حكم ذلك أحسن الله إليكم؟
أقوال العلماء في حكم ختان الإناث
الصحيح أن اختتان الإناث سنة وليس بواجب بخلاف الذكور والفرق ظاهر؛ لأن القلفة التي في ذكر الذكر لو بقيت لأضرت به عند البول وعند الجماع إذا كبر، أما الأنثى فغاية ما فيها أنه قيل إنها تخفض من شهوتها إذا ختنت، وهذا لا يقتضي أن يكون الأمر واجباً. فالصواب: أن ختان الإناث سنة وليس بواجب.
السائل: والحديث الوارد في ذلك؟
الشيخ: أحاديث ختان المرأة ليست قوية. وإلى اللقاء إن شاء الله في يوم آخر، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.